القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على المركز توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله، وشروط نظام التأمينات الاجتماعية، ولبها، ولا يجوز استخدامها إلا في أضيق نطاق، وبعيد موافقة الوكالة كتابيا، ويبقى مع حق أحكام نظامي الإقامة والعمل، والقرارات الصادرة تنفيذا لها. ٢- قصور وظائف البحث العلمي للمبدعي ومهام الدراسات أو تقدم الاستشارات على المواطنين، وإذا كان منه حاجة لمشاركة من عدائهم، فيجب أن يكون الباحث الرئيس في أي دراسة أو بحث أو مسح اجتماعي سعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦