الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد هذه الضوابط إلى تنظيم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتكييفها من مباشرة اختصاصها وفق الأساليب العلمية الحديثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد