الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب الترخيص التقدم بطلب تجديده قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، واستيفاء ما قد يكون من الملحوظات، ولا يجوز له ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
ويعد الترخيص منتهيا بانتهاء مدته إلا تم الموافقة على تجديده، ويخضع المركز للحجزات الواردة في هذه الضوابط في حال عدم طلب التجديد خلال المدة المقررة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد