القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب الترخيص التقدم بطلب تجديده قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، واستيفاء ما قد يكون من الملحوظات، ولا يجوز له ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده. ويعد الترخيص منتهيا بانتهاء مدته إلا تم الموافقة على تجديده، ويخضع المركز للحجزات الواردة في هذه الضوابط في حال عدم طلب التجديد خلال المدة المقررة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦