الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (الخامسة والعشرون) من هذه الضوابط الرفع لمدير مركز التنمية الاجتماعية بما تقرره من توصيات، ومن إحالتها من قبله للإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد