القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون الوزير بقرار منه ثلثانة أعضاء لا تقل مرتين كل منهم الوظيفية عن العاشرة أو ما يعادلها على النحو التالي: أ. أحد المختصين من المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية. ج. ممثل من الوزارة. ٢. تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذه الضوابط، واقتراح الجزاءات المترتبة على تلك المخالفات، والهنا عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من المختصين، ولا يكون اجتماعها نطاقا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر توصياتها بالأغلبية، ويوضح في محضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كل رأي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٦