الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يكون الوزير بقرار منه ثلثانة أعضاء لا تقل مرتين كل منهم الوظيفية عن العاشرة أو ما يعادلها على النحو التالي:
أ. أحد المختصين من المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
ج. ممثل من الوزارة.
٢. تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذه الضوابط، واقتراح الجزاءات المترتبة على تلك المخالفات، والهنا عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من المختصين، ولا يكون اجتماعها نطاقا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر توصياتها بالأغلبية، ويوضح في محضر اللجنة الرأي المخالف إن وجد، وحجة كل رأي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد