الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو سحبه أو إلغائه، لا يعفي صاحبه من الوفاء بأي مستحقات مالية أو حقوق كانت مترتبة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد