الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية لعام 1435هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص لا يعفي صاحبه الأول من الوفاء بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليه عن الفترة السابقة للتنازل، ما لم ينص المتنازل صراحة على تحمل المتنازل له لأية مطالببات سابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد