القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبيقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٦٨) ، تلغي اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار إليها في مقدمة هذا القرار . ٢- يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من أصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما يتعلق من أحكام النظام واللوائح المرفقة . ٣- يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظم العمل أو إجراءات تنفيذه بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح المشار إليها في المواد المذكورة أو إصدار قرارات بديلة لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥