Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تطبيقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (٦٨) ، تلغي اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار إليها في مقدمة هذا القرار .
٢- يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من أصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما يتعلق من أحكام النظام واللوائح المرفقة .
٣- يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظم العمل أو إجراءات تنفيذه بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح المشار إليها في المواد المذكورة أو إصدار قرارات بديلة لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد