Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام ، وعلى محافظ المؤسسة التأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
علي بن إبراهيم النملة
لأثناء تعويضات فروع الأخطار المهنية
المكرم الطبية للعمال والمجنيطاب
الفصل الأول
طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد