القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام ، وعلى محافظ المؤسسة التأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه . علي بن إبراهيم النملة لأثناء تعويضات فروع الأخطار المهنية المكرم الطبية للعمال والمجنيطاب الفصل الأول طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥