Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (٥) من هذه اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإشراف الطبية اللازمة للمصاب أن ينقل إليه إزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد