Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يراعي في العناية الطبية أن يتم تقديم العلاج مما هو كائن لتقضيه حالته الصحية، وطول الأدلة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفي تماما أو تستقر حالته، حسيبا تجاه جهة العلاج، وعلى المكتتب عليها، وله عن طريق طبيب إليه الطبيب - حسب الحال - مناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة.
٢- يفضل في العلاج مائتي:
- علاج التشوه الناتج عن الإصابة في الحالات التي تقرر الجهة الطبية الاستبدالية باتها ضرورة وصولا لتمكين المصاب من مواصلة عمله بحرية مرضية، أو لوكون التشوه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية حسب تقدير تلك الجهة.
- تأهيل المصابين وإعادهم جسديا وإذا اقتضت به المهم ذلك.
- تأمين الأطر الطبية والعاجلة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لا يرجى إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.
- علاج الحالات المرضية التي بتحتم علاجها وصولا إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ماقررة جهة العلاج وموافقة طبيب المكتبي في كل حالة.
ه- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته
بالاستشفي لعلاج من الإصابة ، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأدوى العلاجية ، أو بسبب عدوى جرثومية حدثت نتيجة إقامته في المستشفى لعلاج من الإصابة ، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا المرض ، ولعتر المرض الناتج عن الملاعات المرضية المشار إليها الإصابة عمل ، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناجما عن مضاعفات الإصابة .
و - علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب مريضا لعمل خاضع للنظام وقت حدثتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد