القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية للبالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، وإذا لم تتوافر العناية الطبية الخاصة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لها ، وذلك حسب الإمكانات المتاحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥