Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية للبالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، وإذا لم تتوافر العناية الطبية الخاصة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لها ، وذلك حسب الإمكانات المتاحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد