القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ - يجوز للمؤسسة الاتفاق مع هي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات خاصة ، لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية للبنية اللازمة لهم سواء كانت هذه الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها ، ويدم تعويضا لك الجهات المتعاقدة العلاج وفقا لحده حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة ، غير أن الإصابات التي تتوافر إمكانات علاجها بتلك الجهات تحال إلى جهات العلاج المتعاقدة معها المؤسسة فيها إمكانات العلاج . صاحب العمل المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتحاق، إلى جهة العلاج المذكورة، ويقر طيب المكتب مدى توفر حالة الاستجماع، ويجوز لمدير المكتب التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب سبرة. ٢ - المؤسسة الحق في نقل الصاب، إجهة العلاج المحددة من قبل عندما نسعى حائته بالانتقال إليها. ٣ - تتتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب إليها في الفقرة (١) في حدود الأسعار المحددة من قبل بمعرفة الجهة التي عولج فيها وفقا لما يقرره الحائط. ولا يشع حد أقساط إلا بنهيئة المؤسسة من نفقات العلاج للإصابات المختلفة بذلك الجهات. ٤ - استثناء من أحكام الفقرة (٢)، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب التي تلزم بها بموجب تلك الأحكام إلا في حدود النفقات المحددة بالجهات التابعة لها أو المتعاقدة معها في الحالات الآتية - ١ - إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المذكورة في الفقرة (١)، ما لم يقبل مدير المكتب المختص العذر في التأخير. ب - إذا رفق المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا للفقرة (٢) - إذا تبين المؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تنوي إلى الجهة إلى جهة علاج محددة من قبلها. - إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المذكورة معها منهم فيما المصاب، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسة متعاقدة أو غير متعاقدة معها، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥