القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تلزم المؤسسة بنفقات انتقال مصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكته - حسب الحال - إلى الجهات وفي الحال الآتية - - إلى المكان الذي ينتفي فيه العلاج وفقا لأحكام هذه اللائحة - - إلى المكان الذي يجري فيه تركيب الجهاز التوظيفي والتأهيل على استمعاله - - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى الجهان الطبية المختصة - ٢ - إذا قررت الجهة المبينة بها على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مقرث إنشاء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المصاب وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقامة المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طوال فترة العلاج ضرورة ذلك . ٣ - استثناة من أحكام الفقرة (٢) لاستشاتق نفقات انتقال وإقامة المرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج . ٤ - إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له وإقامة لأذى أضطر لاستضافته خارج المستشفى أو مركز العلاج ، وبذلك تحمله نفقات هذه الإقامة . ٥ - مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) (٢) ، يشترط لصرف نفقات انتقال وإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة . ٦ - يحدد المآثر بقرار سنه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وإجراءات صرفها . (١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥