Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للمصاب في حالة مجهض العمل بسبب إصابة عمل الحق في يدل يومي عن كل يوم إفعاد عن العمل بما في ذلك أيام العمل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تخلل مدة الإفعاد، وذلك بمراعاة أحكام المادة (١) من هذه اللائحة. وتتزم المؤسسة بتصرف الدليل وفق حكم المادة (٢) من النظام عند ورود أصل المروج للمحافظة من جهة العامل، أو عند ورود التقارير الحالية بسبب الحال، ويجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بذلك الموجود أو الاستعاذة عنه بنود جديد كذا ذلك أيسر لنقل العامل بالمؤسسة وعلى الآخر، ما يتعلق بالأداب الآلية لصرف التعويضات، ويتم التصرف، وبإسالة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات والوسائل المناسبة وفق ما يحدده المحاض. (٢)
٢ - يتسنى العجز عن العمل بموجب تقرير بأي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له الديل أن يتم للكنف الحابي كما طلبت سنه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك.
(١) محاة قرار وزير العمل والتنظيم الاجتماعية رقم (٢٠) /١٢/٧/١٩٧٨ه.
(٢) قرار وزير العمل والسلم رقم (١٥٧) /٢٨ /١٤٢٩ه.
- يستحق البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ
الاعتقاد إن كان لاحقا، دون إخلاء بالحقام المادة (1) من هذه اللائحة .
- يصرف البدل اليومي للمستحق المصاب، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر
في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأجر المحاسب بذلك . يدفع البدل
المستحق لصاحب العمل عن العدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل .
- يصرف البدل اليومي بقسمة أجر الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1)
من المادة (11) من هذه اللائحة على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاه البدل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد