Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يقدر البدل اليومي بواقع (١٠٠ / ١٠) من أجر الاشتراك اليومي في الشهر
السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي تتفق فيه بالفعل إذا
كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولا يتقدم بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد
حدوث الإصابة لأي سبب كان .
- يخفض البدل المشار إليه في الفقرة السابقة إلى (٧٥ / ١٠) أثناء إقامة المصاب
تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو في غير ذلك من
الأمكنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد