القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يقدر البدل اليومي بواقع (١٠٠ / ١٠) من أجر الاشتراك اليومي في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي تتفق فيه بالفعل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولا يتقدم بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان . - يخفض البدل المشار إليه في الفقرة السابقة إلى (٧٥ / ١٠) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو في غير ذلك من الأمكنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥