Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (١١) من هذه اللائحة، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحدثها المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد