Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الآتية:
أ- إذا استعاد المصاب قدرته على العمل ويشتمى تماما من الإصابة، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن تخف عزجر من المستشفى وإسقاطه حالنه تماما مع تخلف عجز ذاته سواء كان عجرا كليا أو جزئيا.
٢- لينتهي الحق في البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفا لأي سبب خلال مدة الإيقاع.
الفصل الرابع
الآداب الشهرية والتعويضات المقطوعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد