القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (٣١) من النظام، يحسب متوسط الأجر الشهري للصواب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلاث مجموع أجوره الخاصة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، فإن كانت مدة أو عدد الاشتراكات المسجلة نقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري، ٢ - في حالة تجميم نسب الحجز في الإصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبق لحكم الفقرة (٢) أو الفقرة (٣) من المادة (٢٣) من النظام - حسب الحال - تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط أجر الاشتراكات في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض من العائدة على أساس المتوسط الأعلى لأجر. ٢ - في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (٢٣) من النظام، بسطرد التعويض القطوع الذي سبق دفع المقصاب عن إصابة الأولى، وذلك بالقسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب الحجز في الإصابات المتكررة، مقسما على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قد تعويض المقصاب على أساسها بعد حصم نصف، تحسب العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد. قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بأجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة . ٢ - إذا حدثت الانتكاسة أو المصابة لصاب سبق أن تناقص تعويضا، وترتب عليها زيادة نسبية بمقاس أقل من (٥٠٪)، بعد حساب التعويض القطوع المستحق له على أساس متوسط الأجر المنصوص عليه في الفقرة (١)، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥