القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشترط لاستمرار صرف العاائد الشهرية المستحقة لأي من أفراد العاائد بسبب عجز عن الكسب، أن يضمح مستحق العاائد الفحوص الدوري في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية المختصة، أو الطبيب المختص . ٢- في تخفيف أحكام الفقرة (٢) من المادة (٢٥) من النظام إن يكون قرار مدير المكتب المخض يصيف بإيقاف دفع العاائد المستحق ذي ضرف إثبات تعليق العاائد أو التقدم للفحص الدوري، يستثنى صرف العايدة إليه دون إخلال بالمادة (٢٨) من هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥