Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشترط لاستمرار صرف العاائد الشهرية المستحقة لأي من أفراد العاائد بسبب عجز عن الكسب، أن يضمح مستحق العاائد الفحوص الدوري في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية المختصة، أو الطبيب المختص .
٢- في تخفيف أحكام الفقرة (٢) من المادة (٢٥) من النظام إن يكون قرار مدير المكتب المخض يصيف بإيقاف دفع العاائد المستحق ذي ضرف إثبات تعليق العاائد أو التقدم للفحص الدوري، يستثنى صرف العايدة إليه دون إخلال بالمادة (٢٨) من هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد