القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق عاائد أفراد عائلة المشترك وفقا للمادة (٢٥) من النظام في الحالات الآتية : أ- إذا توفي المشترك بنتيجة إصابة عمل . ب- إذا توفي صاحب عائلة عجز مستحق لأعالة عجز مستقيم كي أو جزئي . ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب للعايدة عجز مستقيم كي أو جزئي قد توفرت قبل وفاة مهما كان سبب الوفاة . د- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل . ه- إذا توفي المصاب نتيجة انكساسة إصابة عمل أو مخاطعتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥