Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستحق عاائد أفراد عائلة المشترك وفقا للمادة (٢٥) من النظام في الحالات الآتية :
أ- إذا توفي المشترك بنتيجة إصابة عمل .
ب- إذا توفي صاحب عائلة عجز مستحق لأعالة عجز مستقيم كي أو جزئي .
ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب للعايدة عجز مستقيم كي أو جزئي قد توفرت قبل وفاة مهما كان سبب الوفاة .
د- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل .
ه- إذا توفي المصاب نتيجة انكساسة إصابة عمل أو مخاطعتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد