Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تتم إجراات الإبلاغ عن الإصابة وفقا للمادة (١) من هذه اللائحة، أو لم تتم إجراات العلاج بالمؤسسة، أو تحت إشرافها، فإنبه المستحق - إذا أدعى أن إصابته عمل قد لحقته - طلب يدل على أن عامدة أو تعويض عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التي تثقلها المؤسسة، والى تثبت أن الإصابة توافر بشأنه شروط المادة (٢٧) من النظام، وذلك دون إخلال بحقام المادة (٥٧) منه.
الفصل الخامس
أحكام الاعتراضات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد