Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعتراضات التي يتعلق بها تستحق أو عدم استحقاق عائد أو تعويض يكون البيت فيها متعلقا بأمور طيبة، تجاهل إلى اللجنة الطبية الابتدائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد