القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتراضات التي يتعلق بها تستحق أو عدم استحقاق عائد أو تعويض يكون البيت فيها متعلقا بأمور طيبة، تجاهل إلى اللجنة الطبية الابتدائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥