Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 30ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب بإصابة عمل، (حادث عمل أو مرض مهني وفق أحكام المادة (٢٧) من النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد