القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب بإصابة عمل، (حادث عمل أو مرض مهني وفق أحكام المادة (٢٧) من النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥