Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 34ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق فرع الأخطر المهنية على إصابات العمال التي وقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة إشتراكه
المحدد بموجب نموذج اتحادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد