القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطبق فرع الأخطر المهنية على إصابات العمال التي وقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة إشتراكه المحدد بموجب نموذج اتحادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥