القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التي تصدرها أجهزة المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة، الأحكام المتعلقة بصول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (٢٨) و(٢٩) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥