القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نتيجته (٥٠٪) فاكثر لا يتم صرف عامدة العجز المستلم إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدر قرار من اللجنة الاستئنافية. (١) ٢ - لا يصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب المادة (٢٢) من النظام والفقرة (٢) من المادة (٢١) من هذه اللجنة إلا بعد أن يصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض، ويعتبر تسلم المستحق المقطوع نهائيا حتما في الاعتراض، أما إذا لم يتم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف العويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥