القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبعى حق المشترك، أو أفراد العائلة في العامدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال: ١ - بداية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية الطبية انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة (١) من المادة (٢٢) من هذه اللائحة. ٢ - نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه وفاة المستحق. ٣ - نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العامدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥