Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبعى حق المشترك، أو أفراد العائلة في العامدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال:
١ - بداية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية الطبية انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة (١) من المادة (٢٢) من هذه اللائحة.
٢ - نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه وفاة المستحق.
٣ - نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العامدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد