القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يضاف إلى مبلغ العانة العجز المستديم إعانة بنسبة (٥٠٪) من قيمة العانة ، إلى كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم قيام بأعباء يابعه ، على ألا تجاوز قيمة الإعانة مبلغ (٢٥٠٪) ثلاثة أرباع ريال شهريا حتى قصوى ، وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة للمساعدة ، ومدى الحاجة لاستمرارها . ٢ - تستحق الإعانة المشار إليها في الفقرة السابقة من أول يوم استحقاق فيه عاندة العجز ، مالم يتقرر استحقاقها في تاريخ لاحق ، فإياها تستحق في هذه الحالة من أول الشهر التالي الذي قررت فيه اللجنة السلبية استحقاقها . ٣ - يوقف صرف الإعانة المشار إليها في الفقرة السابقة في أي من الحالات الآتية : - أ - إذا أوقف صرف عاندة العجز ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ إيقاف صرف العاندة . ب - إذا قررت اللجنة الطبية انتهائها، حاجة العاجز إلى مساعدة الغير الدائمة ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي لآخر الشهر الذي تقرر فيه إيقاف زوال سبب الاستحقاق . ٤ - في حالة اعتراظ الموسنة على قرار الإعانة ، يستمر مرفقها إلى أن تصدر اللجنة الطبية الاستئنافية قرارها وتلغيه للمكتب المختص ، ولتسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة الإعانة . ٥ - في حالة اعتراظ صاحب العاندة على قرار اللجنة الطبية بإرفض الإعانة أو بإيقافها ، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة ، أو استمرار صرفها ، تقتصر الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إلى أن تكن قد صرفت فعلا . ٦ - تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة مستمررة الغير قادرة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ اتفاق العاندة . ٢ - إذا ترتب على إعادة الفحص أن حضت نسبة العجز عن (٥٠٪) ، يوقف صرف العاندة ، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز ، مع مراعاة أحكام المادة (٢٤) و (٢٥) من هذه اللائحة . ٢- تحسب الأجر الشهري المقطوع المدين نتيجة لتعادل نسبة العجز . على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه الغائة التي كانت . ٤- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبت شفاء المصاب، توقف العاادة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية، دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (٢٤) من هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥