Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ترفع العاتات اعتبارا من يوم توقيف البلدية اليومية للإصابة وتتويت العجز الذي لصاب ، وفي حالة عدم استحقاق البدل ،تتخضع العانة من أجر الشهر التالي لاستخراج آثار العالة على توبت جزئ من الدلعي المصاب ،ويكون الدفع مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال .
٢ - يثبت استحقار العالة وتخضع العانة من اللجنة الطبية الابتدائية ، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة ، مع مراعاة حكم الفقرة (٧) من لائحة اللجان الطبية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد