القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (٣٠) من النظام، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب الذي يصدر بتطبيق دفع البدل اليومي مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة. ٢- يستثنى دفع البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التابعات الطبية وذلك بقرار من مدير المكتب، بناء على تقرير طبي من الجهات المشارة لذلك السابع سابقا تعليقا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥