القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة انكساس الإصابة أو مضاعفاتها وترتب على ذلك إعاقاد مؤقت، عن العمل. يستحق المصاب البدل اليومي موسعا وفق ما تاتي: ١- إذا كان المصاب معرضا لعمل خاص لفرح الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، فهو مد صاحب العمل المساهم في إصابته أو مصابه، عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره الخاص. ٢- إذا كان المصاب معرضا للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان ممارسا لعمل غير خاص لفرض الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر الذي يحسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية. اشتركك في فرع المعاشات تطبيقا لأكام الفقرة (٤) من المادة (٢٨) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إلحقة إلى البدل اليومي المستحق له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥