القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرب المصاب، على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل فيما لا يتعدى لأكثر من ثلاثة أشهر . - إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجورته التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأنظار المهنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥