Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرب المصاب، على أساس الأجر الذي تستحق
عنه الاشتراكات لهذا العامل فيما لا يتعدى لأكثر من ثلاثة أشهر .
- إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يقت الإصابة فإن البدل اليومي
المستحق يحسب على أساس مجموع أجورته التي يدفع عنها اشتراكات فرع
الأنظار المهنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد