القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز بموافقة المحفل ، نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تين أن حالته الصحية ميووس من علاجه ، مع توفر عقدى كلي مستندم والحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية، ويتولى صاحب العمل إجراات ذلك، ويدفع النكاليف اللازمة، وتتولى المؤسسة مصاب ومرافقة بالدرجة السابعة بالإضافة إلى قيمة التجازات الطبية التي تترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب. ٢ - في تطبيق أحكام المادة (٢٧) من النظام، تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان كل من المشترك الذي توفي بسبب إحدى عمل، والشترك الذي توفي وهو ينقاضى عاندة عجز مستقيم، إلى موطنه، مع نفقات تكسيل وتحنيط الجثمان والكنف، ونفقات نقل إلى المطار، ونفقات ترجمة وتصديق المستندات اللازمة، ومياسم من إشعار الأسرة المتوفي، واي نفقات أخرى غيري المحاطة تحمل المؤسسة لها من أجل سلامة نقل الجثمان. (١) الفصل الثالث البديل اليومي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥