القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطلبيا لكم الفقرة (٢) من المادة (٥٣) من النظام، يقدم الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الابتدائية إلى اللجنة الطبية الاستئنافية حيث أحكام اللائحة الابتدائية. ٢- إذا اعترضت المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فيجب إبلاغ المشترك بصورة من الاعتراض في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. الفصل السادس أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥