القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسترد العارض مهنيا أن يكون مدينا ضمن جدول الامراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سيستثمر المشترك لها المرتب المحدد بالجدول المذكور، وقفي غير ذلك تعرض على المخاطر الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل. ٢ - لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت اللجنة الطبية أن هذا المرض بحالة ظهر على المصاب قبل تاريخ البدء إشتراكه في فرع الأخطر المهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥