Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 33ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسترد العارض مهنيا أن يكون مدينا ضمن جدول الامراض المهنية، وأن
تكون المهنة التي سيستثمر المشترك لها المرتب المحدد بالجدول المذكور،
وقفي غير ذلك تعرض على المخاطر الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض
كان بسبب العمل.
٢ - لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت اللجنة الطبية أن هذا المرض بحالة
ظهر على المصاب قبل تاريخ البدء إشتراكه في فرع الأخطر المهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد