القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يغطي فرع الأخطر المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (٢٧) من النظام. التي تقع داخل المملكة. ٢ - يستثنى من حكم الفقرة السابقة الآتي: أ - إصابات المنازعات السعودية: تستثنى سعامتهم بوجوب إحكام الفرع الأخطر المهنية أثناء تواجدهم على الطارات، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة، أو عند العكس، في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطارات خارج المملكة. وبذا أسيب أي منهم أثناء ذلك، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الإصابة، إن كان ذلك ضروريا. وترد له المؤسسة نقطع العلاج وفق استمارة، إن كان ذلك علاجا. وفي عقد العلاج، فعلى صاحب العمل أن ينقل إلى الجهات الطبية بالنسبة لحاجات العلاج، وتقدم المؤسسة بنفاق العلاج ويدفع المبلغ البيونسطة ليلا ما تقدم. ب - تطبيق حكم الفقرة (٢٨) من المادة (٢٨) من النظام، لا يطبق إلا إذا وقعت لعامل المشترك على صاحب العمل في الحالات الآتية: أ - إذا حدث الإصابة خلال الشهر الذي في العامل أو خلال الشهر التالي له شرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة عنه. ب - إذا حدث الإصابة لعدل مسجل بالظام لدى صاحب عمل متوقف عن سداد الإشتراكات إذا لم تجاوز مدينته الإشتراكات المستحقة عن ثلاثة أشهر. ج - إذا زادت مدينته صاحب العمل إلى في الفقرة السابقة لتقليل الاصابة الخاصة على العامل المسجل بالنظام إلا إذا صدق صاحب العمل كامل قيمة المدينية المسحقة عليه (إشتراكات، عرامات تأخير) دفعة واحدة أو تتازل صاحب العمل عن المبلغ المستحقة له لدى الجهات الحكومية وكانت هذه المبلغ تنفي كمال مدينيته وقبل هذه الجهة هذا التنازل. (1)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥