القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يلتزم العمال أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل سيمعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو أثناءه أو المماسة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، حتى كانت حادثا تسعق بذلك صاحب العمل عن ذلك فلا يلحق له المطالبة بضرر البيلومي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٢) من النظام، وإلا فإن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يلحق له المطالبة بالضرر عن المادة السابقة على الإبلاغ، إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مررة تقبلها مدير المكتب المختص. ٢- يلتزم صاحب العمل أو من ينوبه بإبلاغ المكتب المختص عن الاتصال التي لاتخفى لها الإصابات المالية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو عمده بوقوع الإصابة، وبقية البيلومي المستحق عن المدة السابقة على الإبلاغ، وبعد ورود بلاغ الإصابة أو صحة مكتكنه من جهة العلاج، أو ورود إشعار بعدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ. ٣- في حالة اتكاسة الإصابة أو مخاوفاتها يلتزم صاحب البلاغ المكتب المختص الناهل له محل إقامته إن كان غير معاصر لأي عمل، أو كان معرضا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة أثناء العمل لديه أو بسيبه، وذلك في الميعاد ووقق الإجراءات المبينة بالفقرة (١) من هذه المادة، وعلم المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع المال . الفصل الثاني العناية الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥