القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف المنصف والشهادات اللازمة لتنفيذ اللوائح الواردة ويوضح استخدماها ومواعيد تقديمها وله أحداث أي تفيدشها بهذا كان ذلك بالتعديل عليها أعطها محافظ أو الإضافة ، أو كان ذلك التغيير يجمعها مع البعض الآخر ، أو لغاي أي منها ، أو استخدات أي نماذج أو شهادات جديدة ، كما أن له إيضاح أو تفصيل ما يلزم إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللائحة (١) ٢ - يجوز للمحافظ تفويض المؤسسة في حسن سير العمل - إلزام كل أو بعض أصحاب العمل بالتفويض في التعامل مع المؤسسة إلكترونيا (٢) ٣ - يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥