Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M
المادة 39ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 128
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- في تطبيق أحكام المادة (٢١) من النظام، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل، أو أفراد عائلة من تؤفي منهم خدمة المقطوع المقرر عوضا عن العامدة بينهم وبين المؤسسة، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحوا منها التعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد