القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- في تطبيق أحكام المادة (٢١) من النظام، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل، أو أفراد عائلة من تؤفي منهم خدمة المقطوع المقرر عوضا عن العامدة بينهم وبين المؤسسة، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحوا منها التعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥