القانوني

Regulations for the Implementation of the Social Insurance Law 2001M

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
128

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- في تطبيق أحكام المادة (٢٧) من النظام بإلغاء المشتركين السعوديين وأفراد عائلاتهم ما يلي: - بالنسبة للمشتركين المستحقين، مستحقة الدفع نظاما حتى تاريخ بدء العمل بالعائد الجديد، يتم رفعها إلى (١٠٠) ألف وستمائة ريال إن كان ذلك، مع الاتزام بالأحكام المتتية في هذا الشأن بالنسبة للمعاتش المرفوعة إلى الحد الأدنى بموجب الفقرة (١) من المادة (٢٢) من لائحة تعويضات فرع المعاتش. (١) ٢- إذا كانت، المعاشية عن عجز جزئي مستحق، يعاد حسابها، العائد على أساس أن تكون نسبة من عامدة العجز المحدود بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ المائدة ، وفي حالة وفاة ستسمح هذه المائدة بعد تاريخ بدء العمل بالأنظام الجديد ، يوجد استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام . - بالنسبة لأفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق وللأزامات مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد ، يباع تعدد أنصبه من استحقاقهم . للعدالة على أساس استحقاق مؤرخ إليهم (١٥٠) . ألف اختصاصية ريال إن كان يقل عن ذلك القدر ، وإذا لا يصل النصب بعد ذلك عن (٣٠) ، شلالة ريال يبيع إلى هذا القدر ، على أتى بجماع أنصبه أفراد العائلة نتيجة لبيع الكرم (١٥٠) . ألف اختصاصية ريال شهرية أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عامدة المهر أيهم أكثر . (١) - المتركمون غير السعوديين أو أي من أفراد حاشيم - حسب الحال ، يخلص لهم بالإقامة داخل المملكة ، الذين يتسلمون عائدات شهرية مسحقة لهم طبقا للنظام السابق ، واستحقت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يقطع بشأنا أحكام الفقرات السابقة ، وعلى المكتسب المحص النت في مواعد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة . - لتحقق أحكام الفقرات السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/٢٥