القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يحكون للأطراف والمعربات المعرفة في المادة (1) الأولى من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات مهما لها في النظام عند استخدامها في اللائحة. 2. يقصد باللائحة والمعربات الآتية - أبناء هذه اللائحة المعاني أمام كل منها: ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ. الملاحظات: محاطة بهيئة الاتصالات والضمانات. ب. الخدمات: الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات. ج. المرخص: الجهة الممنوحة الترخيص للاستخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤