القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يشير مصطلح الخدمة مقدم الخدمة الممثلين من الأحكام والشروط القياسية لترتيب الاتصال بيني أو 2. المسجل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعونه معلوماته لدى الهيئة، ووقعا ما تقرره. 3. المشويق الاتصالي: اسم شخصية الاتصال المدعاة وتروج لاستخدام منتج أو خدمة، ويشمل ذلك الرسائل والمكالمات الآلية أو المكالمات المسموعة من الشخص الطبيعي. 4. وسيلة الخدمة الشاملة: الوسيلة المعتمدة من الوضاء لتقديم الخدمة الشاملة وفق الاستخدام الشامل. 5. أسماء النطاقات السمعية: اسم نطاق يخص ضمن نطاقات الخدمة السمعية ويطلق عليه اختصارا اسم نطاق. 6. السجل الوطني للطيق الترددي: السجل الذي تعده الهيئة بناء على المادة (14) الرابعة عشرة من النظام. 7. المشكوكي الجماعية: الشخص المقدم من قبل شخص يخصت مجموعة من المستخدمين وفقا لأحكام المينية في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤