اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يشير مصطلح الخدمة مقدم الخدمة الممثلين من الأحكام والشروط القياسية لترتيب الاتصال بيني أو
2. المسجل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعونه معلوماته لدى الهيئة، ووقعا ما تقرره.
3. المشويق الاتصالي: اسم شخصية الاتصال المدعاة وتروج لاستخدام منتج أو خدمة، ويشمل ذلك الرسائل والمكالمات الآلية أو المكالمات المسموعة من الشخص الطبيعي.
4. وسيلة الخدمة الشاملة: الوسيلة المعتمدة من الوضاء لتقديم الخدمة الشاملة وفق الاستخدام الشامل.
5. أسماء النطاقات السمعية: اسم نطاق يخص ضمن نطاقات الخدمة السمعية ويطلق عليه اختصارا اسم نطاق.
6. السجل الوطني للطيق الترددي: السجل الذي تعده الهيئة بناء على المادة (14) الرابعة عشرة من النظام.
7. المشكوكي الجماعية: الشخص المقدم من قبل شخص يخصت مجموعة من المستخدمين وفقا لأحكام المينية في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد