اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالأطراف والأنظمة والقرارات ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيلة لنشر - تعد القرارات الصادرة من الهيئة والتي تتطلب النشر مشروعة في أي من الحالات الآتية:
1. النشر على الموقع الإلكتروني لهيئة على شبكة الإنترنت.
2. النشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني
التراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد