القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالأطراف والأنظمة والقرارات ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيلة لنشر - تعد القرارات الصادرة من الهيئة والتي تتطلب النشر مشروعة في أي من الحالات الآتية: 1. النشر على الموقع الإلكتروني لهيئة على شبكة الإنترنت. 2. النشر في الجريدة الرسمية. الفصل الثاني التراخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤