اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تراجع الهيئة عند إصدار قرار بناء على المادة (4) الرابعة من اللائحة- إن يكون ذا أثر إيجابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بما تتطلبه المؤسسة العامة وتتطلب الإشراف عليه.
2. يجب قبل إصدار قرار بناء على المادة (4) الرابعة من اللائحة بيان مقدم خدمة إشعارا كتابيا بمشروع القرار المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهلة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما، ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الإشعار لأبداء مبرراته حيال الإجراء.
3. تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد