القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يبلغ الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى بأنته مدة، أو بقرار من الهيئة بناء على صلاحياتها النظامية. 2. استثناء من الفقرة (1) من هذا المادة، لا يعد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي ادوات تكميمهما إذا تقدم مقدم الخدمة بطالب الجديد، وتنتج هذه الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي ادوات تكميمهما دون رد من الهيئة. 3. لا يجوز الاستمرار في تقديم الخدمات، أو استخدام مورد الترخيص أو استخدام الأجهزة أو حيزاتها، أو نحو ذلك مما هو محل الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي ادوات تكميمهما أخرى لصادر الجهة قرار الإلغاء؛ إلا بموافقة من المجلس ولجنة محدده، وذلك في حالات التي تتطلب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤