اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند رفض الترخيص أو التسجيل أو المصرح له في إغاء أو تعديل أو إلغاء أو التسريح أو أي ادوات تكميمه أو التصريح أو أي ادوات تكميمه على أفراد الخدمة، بما يسبب بطلان أو إلغاء أو تعديل أو إلغاء لأي من الخدمات المقدمة،
4. خطة عمل مقترحة لضمان استمرار الخدمة، بما يزك ذلك اسم مقدم خدمة بديل، وكفاية الترتيبات اللازمة لنقل المستخدمين، ومدة الإجازة لذلك.
5. إقرار موقع من المسؤول التنفيذي الأول أو من يوبه عنه يتضمن أنه يضمن أنه بذلك الحفاظ من دقة المعلومات المقدمة للجهة وأخرى غير مضللة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد