القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة وتتخذ الإجراءات اللازمة التي تدخل في حكم المادة (7) السابقة من النظام، وتتخذ هذه الوثيقة باستمرار بما يقتضيه المتطلبات وجميع المعاملات أو من متطلبات التسجيل أي شخص أو وظيفة ترى مناسبة استشهاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤