اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة وتتخذ الإجراءات اللازمة التي تدخل في حكم المادة (7) السابقة من النظام، وتتخذ هذه الوثيقة باستمرار بما يقتضيه المتطلبات وجميع المعاملات أو من متطلبات التسجيل أي شخص أو وظيفة ترى مناسبة استشهاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد