القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 . تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المشار إليها في مواد (13-14) و (15-14) الثالثة عشرة ، والخامسة عشرة عشر ، والخامسة عشرة . 2 . تعهد الهيئة بقرار منها الشخص أو مقدم الخدمة الذي تسري عليه حكمام مواد (13-14) و (15-14) الثالثة عشرة ، والخامسة عشرة عشر ، والخامسة عشرة عشر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤