اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 . تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المشار إليها في مواد (13-14) و (15-14) الثالثة عشرة ، والخامسة عشرة عشر ، والخامسة عشرة .
2 . تعهد الهيئة بقرار منها الشخص أو مقدم الخدمة الذي تسري عليه حكمام مواد (13-14) و (15-14) الثالثة عشرة ، والخامسة عشرة عشر ، والخامسة عشرة عشر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد