القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام الطيف الترددي الصادرة من الهيئة: تتولى الهيئة إدارة الطيف الترددي، وفقا لما يلي: ١. تنظيم وتوزيع استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات ال radio. ٢. تخصيص إمكانيات تراخيص استخدام الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية. ٣. تضمين الشروط الخاصة للخدمات المهنية البحرية، وخدمة راديو الهواة، وتسجيلها دوليا، وذلك وفقا للإجراءات الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. ٤. مراقبة استخدام الطيف الترددي وضمان توافق استخدامه مع الخطط الترددية والتنويعات والتخصيصات ذات العلاقة، وأي مواءمات وربطيات وبروتوكولات ومقاييس مطلوبة، وضمان أن يكون الاستخدام متوافقا مع شروط ترخيص الطيف الترددي. وعليه اتخاذ أي إجراءات لفرض وضمان الالتزام من قبل المرخصين، ومعالجة التداخل اللاسكري ضمنيا ودوليا وإتخاذ كل ما يلزم به لذا. ٥. قياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وتحديد المستويات المسموح بها للماجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير الموئيين، وتحديد معايير الانبعاث ومستويات الإشعاعات الدولية: لضمان عدم تأثر الإشعاعات الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان والبيئة. ويقود إلى هذا الشأن. ٦. تسجيل استخدام الطيف الترددي بالمملكة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، وموامة استخدامه، وفقا للإجراءات الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد. ٧. وضع متطلبات وإجراءات وشروط ترخيص استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات ال radio.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٤